السيد محمد الحسيني الشيرازي

335

الوصائل إلى الرسائل

الثاني : انّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول وإلّا لغي الانذار . ونظير ذلك ما تمسّك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدّة ، من قوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ، فاستدلّ بتحريم الكتمان ووجوب الاظهار عليهنّ على قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في الأرحام .

--> ( 1 ) - سورة البقرة : الآية 228 . ( 2 ) - مسالك الأفهام : ج 2 ص 31 .